إنما هو لأجل الارفاق على البايع إما لكون المبيع قبل القبض في ضمانه، وإما لتوقيف ثمنه وعدم انتفاعه به مع خروج المبيع عن ملكه لا يقتضي أزيد بن خباره مضافا إلى ظهور قوله عليه السلام على المحكي " لا بيع له " في عدم البيع للمشتري المنتج لثبوت الخيار في طرف البايع، ويمكن أن يقال: ما ذكر يوجب صرف الأخبار المذكورة عن ظاهرها وكذلك فهم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم فالمسألة محل التوقف وحكي عن المحقق الأردبيلي - قدس سره - التوقف.
ثم إنه اشتراط في هذا الخيار أمور: أحدها عدم قبض المبيع والظاهر عدم الخلاف فيه واستدل عليه بقوله عليه السلام على المحكي في صحيحة علي بن يقطين المتقدمة " فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما " بناء على أن البيع بمعنى المبيع وقبض بالتشديد و احتمل كون قبض بالتخفيف وبيعه بالتشديد بأن يراد قبض الثمن واستبعد من جهة ندرة مجئ استعمال البيع مفردا بالتشديد وإصالة عدم التشديد كما قيل بأصالة عدم المد في البكاء.
ويمكن أن يقال: مجرد الاستبعاد لا يوجب الوثوق بكيفية اللفظ الصادر، والأصل المذكور معارض بأصالة عدم التشديد في لفظ قبض أولا، وثانيا " نقول: إن كان هذا الأصل راجعا إلى عدم تكلم المتكلم بهذا النحو فلا حالة سابقة حتى تستصحب وإن كان رجعا إلى أن الكاتب لم يغلط في كتابته وهو أصل قابل للتوجه لكن التشديد ليس مما يلتزم في الكتابة كتابته وحذفه في الكتابة ليس من قبيل حذف مثل الواو هذا مع إطلاق الأخبار وخصوص صحيحة زرارة المذكورة حيث أن قول الراوي فيها " ثم يدعه عنده " يلائم مع قبض المبيع وإعطائه وديعة فيشكل الحكم بلزوم هذا الشرط، ثم إن قلنا باشتراطه يجئ الكلام في بعض الفروع منها أنه لو كان عدم قبض المشتري لعدوان البايع بأن بذله الثمن فامتنع من أخذه وإقباض المبيع هل هو مشمول للأخبار؟ فقد يقال: الظاهر عدم الخيار لأن ظاهر النص والفتوى كون هذا الخيار إرفاقا للبايع ودفعا " لتضرره فلا يجري فيما إذا كان الامتناع من قبله، وفيه إشكال من جهة عدم العلم بالمناط إلا أن يدعى انصراف الأخبار عن هذه الصورة والانصراف أيضا مشكل.
ومنها أنه لو قبض المشتري على وجه يكون للبايع استرداده كما إذا كان