بدون إذنه مع عدم إقباض الثمن هل هو كلا قبض مطلقا أو مع استرداده أو هو قبض وجوه. رابعها ابتناء المسألة على أن هذا القبض يوجب ارتفاع الضمان عن البايع أولا وقد يقوى عدم الخيار لعدم الضمان ففيه إشكال لعدم العلم بالمناط إلا أن يدعى الانصراف وهو أيضا مشكل.
ومنها أنه لو مكن المشتري من القبض فلم يقبض هل هو مشمول للأخبار وقد يقوي ابتناء المسألة على ارتفاع الضمان وعدمه وقد عرفت الاشكال فيه آنفا، وأما عدم قبض مجموع الثمن واشتراطه فمجمع عليه نصا وفتوى هكذا يقال، ويمكن أن يقال: استفادة اشتراطه من الأخبار المذكورة مشكل لأن، رواية علي بن يقطين وإن فرض السائل فيها عدم قبض الثمن لكن المدار كلام الإمام عليه السلام فمع احتمال أن يكون الحكم بالخيار أو بالفساد تابعا لعدم إقباض المبيع كيف يشترط عدم قبض الثمن.
وأما رواية إسحاق بن عمار فهي ساكتة عن قبض الثمن فيمكن أن يكون النظر إلى عدم مجئ المشتري لقبض المبيع. وأما رواية ابن الحجاج فيشكل الاعتماد عليها من جهة ضعف السند ولم يحرز اعتماد المشهور عليها، وأما صحيحة زرارة فقوله عليه السلام فيها على المحكي " إن جاء ما بينه - الخ " قابل لأن يكون من جهة قبض المبيع ولأن يكون من جهة قبض الثمن ولأن يكون من جهة قبضهما، فمع الاجمال كيف يحكم بالاشتراط وحاصل أن رواية علي بن يقطين على الاحتمال المعروف يظهر منها أن المناط في الخيار أو انفساخ البيع عدم قبض المبيع ليس غير، وعلى الاحتمال الآخر يظهر منها أن المناط عدم قبض الثمن فاعتبار عدم قبض المبيع والثمن مشكل، وبناء على اعتبار عدم قبض الثمن فهل يكون قبض البعض كلا قبض؟ فيه إشكال ألا ترى إذا كان أحد مدينا لآخر وأدى مقدارا من الدين إذا سئل هل أديت دينك لا يقول ما أديت ديني من جهة أنه ما أدى المجموع بل يجيب أديت مقدارا منه، وفهم أبي بكر بن العياش ليس حجة فتأمل. و الكلام في القبض بلا إذن هو الكلام السابق، الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين لأن المتبادر من النص غير ذلك فيقتصر على المتيقن، الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه كصاع من الصبرة قد استظهر اشتراط هذا الشرط من كلمات الفقهاء (ره)