جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٦٥
بدون إذنه مع عدم إقباض الثمن هل هو كلا قبض مطلقا أو مع استرداده أو هو قبض وجوه. رابعها ابتناء المسألة على أن هذا القبض يوجب ارتفاع الضمان عن البايع أولا وقد يقوى عدم الخيار لعدم الضمان ففيه إشكال لعدم العلم بالمناط إلا أن يدعى الانصراف وهو أيضا مشكل.
ومنها أنه لو مكن المشتري من القبض فلم يقبض هل هو مشمول للأخبار وقد يقوي ابتناء المسألة على ارتفاع الضمان وعدمه وقد عرفت الاشكال فيه آنفا، وأما عدم قبض مجموع الثمن واشتراطه فمجمع عليه نصا وفتوى هكذا يقال، ويمكن أن يقال: استفادة اشتراطه من الأخبار المذكورة مشكل لأن، رواية علي بن يقطين وإن فرض السائل فيها عدم قبض الثمن لكن المدار كلام الإمام عليه السلام فمع احتمال أن يكون الحكم بالخيار أو بالفساد تابعا لعدم إقباض المبيع كيف يشترط عدم قبض الثمن.
وأما رواية إسحاق بن عمار فهي ساكتة عن قبض الثمن فيمكن أن يكون النظر إلى عدم مجئ المشتري لقبض المبيع. وأما رواية ابن الحجاج فيشكل الاعتماد عليها من جهة ضعف السند ولم يحرز اعتماد المشهور عليها، وأما صحيحة زرارة فقوله عليه السلام فيها على المحكي " إن جاء ما بينه - الخ " قابل لأن يكون من جهة قبض المبيع ولأن يكون من جهة قبض الثمن ولأن يكون من جهة قبضهما، فمع الاجمال كيف يحكم بالاشتراط وحاصل أن رواية علي بن يقطين على الاحتمال المعروف يظهر منها أن المناط في الخيار أو انفساخ البيع عدم قبض المبيع ليس غير، وعلى الاحتمال الآخر يظهر منها أن المناط عدم قبض الثمن فاعتبار عدم قبض المبيع والثمن مشكل، وبناء على اعتبار عدم قبض الثمن فهل يكون قبض البعض كلا قبض؟ فيه إشكال ألا ترى إذا كان أحد مدينا لآخر وأدى مقدارا من الدين إذا سئل هل أديت دينك لا يقول ما أديت ديني من جهة أنه ما أدى المجموع بل يجيب أديت مقدارا منه، وفهم أبي بكر بن العياش ليس حجة فتأمل. و الكلام في القبض بلا إذن هو الكلام السابق، الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين لأن المتبادر من النص غير ذلك فيقتصر على المتيقن، الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه كصاع من الصبرة قد استظهر اشتراط هذا الشرط من كلمات الفقهاء (ره)
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476