والأخبار، وجه الاستظهار من الأخبار أن روايتي ابن يقطين وابن عمار مشتملتان على لفظ البيع والمراد به المبيع الذي يطلق على العين المعرضة للبيع ولا مناسبة في إطلاقه على الكلي. ورواية زرارة ظاهرة في الشخصي من جهة لفظ المتاع وقوله " يدعه عنده " والظاهر من لفظ الشئ في رواية أبي بكر بن العياش الشئ الموجود الخارجي ولو في ضمن أمور متعددة، وبعبارة أخرى ظاهر لفظ الشئ كلفظ المبيع والمتاع أن يكون المبيع معنونا بهذا العنوان قبل البيع والكلي الثابت في الذمة لا يكون قبل البيع شيئا بل اعتبار يحدث بالعقد، يمكن أن يقال أما كلمات الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم فلا يظهر منها اتفاق، وأما الأخبار فإن كان النظر إلى اعتبار كون الشئ قبل وقوع العقد معنونا بالعنوان المذكور فليس كذلك فإن العين الشخصية ليس معنونا بعنوان البيعية وإن اكتفى الأول والمشارفة فلا إشكال في أن الكلي أيضا يصدق عليه العنوان ويعد من الأموال وكذلك الشئ، هذا مضافا إلى أن هذا الكلام يجري في الثمن أيضا ولا يعتبرون فيه العين الشخصية، ودعوى الاجماع على عدم الاعتبار في الثمن بالخصوص مشكلة.
وأما تلف العين المبيعة في الثلاثة وبعدها فهو على البايع للرواية النبوية المشهورة " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " (1) وإطلاقه يشمل صورة تلفه في حال الخيار وبعد بطلانه كما لو قلنا بكون الخيار على الفور وقد يعارض الرواية بقاعدة الملازمة بين النماء والدرك المستفادة من النص والقاعدة المجمع عليها أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له لكن القاعدة مختصة بخيار المجلس والشرط و الحيوان، والرواية أخص من القاعدة الأولى، وقد يقال: لا معارضة بينهما لأن الآن قبل التلف ينفسخ البيع على البايع.
ويمكن أن يقال: هذه مبني على تصوير الشرط المتأخر حيث أنه مسبب عن التلف، ومع المنع عن شرطية الأمر المتأخر لا بد من الالتزام بالتنزيل في الموارد الموهمة كما قيل في إجازة العقد الفضولي. فيكون من باب التخصيص لا التخصص.