حكما تكليفيا واحدا، بل يمكن أن يكون أحكام تكليفية ينتزع عن مجموعها حكم وضعي فمع إجازة الشارع للأب بيع مال الولد وإجارته وغيرهما من أنواع التصرف ينتزع عنها الولاية، ومع نهي الشارع عن الشرب وفساد البيع وغيرهما ينتزع النجاسة ألا ترى أن العرف يتنزع السلطنة لمن يتصرف في أمور المملكة كيف شاء، وما أفيد من أن مثل أوفوا بالعقود ليس له متعلق فمشكل من جهة أنه بعد تمامية الايجاب والقبول واجتماع الشرائط يعتبر معاهدة بين البايع والمشتري تكون باقية ما لم يحصل الفسخ أو الانفساخ ويجب شرعا وعند العقلاء الوفاء والوفاء بأن يعامل البايع مع المبيع معاملة مال المشتري وكذلك المشتري، وأما ما ذكر من أن الزمان لو كان ظرفا للحكم فبنفس تشريع الحكم لا يمكن لحاظ بقائه - الخ فيشكل من جهة أن الزمان تارة يلاحظ بنحو الطولية بأن يكون الدليل متكفلا لأصل الحكم أولا ثم بقائه إلى الأبد أو إلى مدة فلا بد من لحاظين وأخرى الزمان يلاحظ لا بنحو الطولية بأن يكون الدليل متكفلا لثبوت الحكم في جميع الأزمنة الغير المحدودة أو المحدودة فلا حاجة إلى لحاظين، ألا ترى أن مثل " كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام " و " كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " يكون كل منهما متكفلا لثبوت الحكم إلى حصول العلم وفي مسئلتنا " البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وإذا افترقا وجب البيع " ثم إنه مع قطع النظر عن جميع ما ذكر يكفي دليل الحكمة ولذا قال في جامع المقاصد في الاستدلال على مذهبه من كون الخيار فوريا وإلا لم ينفع بعموم وقد يقال: دليل الحكمة يقتضي أن يكون الدوام ظرفا للحكم لا للمتعلق لأن المتعلق معنى إفرادي و قرينة الحكمة تجري في الجمل فلا معنى لدوام شرب الخمر مثلا فالحكمة تقتضي دوام النهي عن شرب الخمر، وكذا الكلام في الأوامر إلا أن يدل دليل على كون الزمان ظرفا للمتعلق، ويكن أن يقال بعد ما كان تحريم شرب الخمر مثلا آنا ما لغوا فالحكمة يقتضي الدوام فيمكن أن يلاحظ ترك الشرب أبدا وتعلق النهي به بنحو تعدد المبغوض، وليس هذا ملاحظة الدوام بالمعنى الافرادي بل بلحاظ الجملة ويمكن لحاظه في طرف الحكم ولا ترجيح فالأظهر في المسألة ما هو المشهور ظاهرا من فورية
(١٦٢)