جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٦٢
حكما تكليفيا واحدا، بل يمكن أن يكون أحكام تكليفية ينتزع عن مجموعها حكم وضعي فمع إجازة الشارع للأب بيع مال الولد وإجارته وغيرهما من أنواع التصرف ينتزع عنها الولاية، ومع نهي الشارع عن الشرب وفساد البيع وغيرهما ينتزع النجاسة ألا ترى أن العرف يتنزع السلطنة لمن يتصرف في أمور المملكة كيف شاء، وما أفيد من أن مثل أوفوا بالعقود ليس له متعلق فمشكل من جهة أنه بعد تمامية الايجاب والقبول واجتماع الشرائط يعتبر معاهدة بين البايع والمشتري تكون باقية ما لم يحصل الفسخ أو الانفساخ ويجب شرعا وعند العقلاء الوفاء والوفاء بأن يعامل البايع مع المبيع معاملة مال المشتري وكذلك المشتري، وأما ما ذكر من أن الزمان لو كان ظرفا للحكم فبنفس تشريع الحكم لا يمكن لحاظ بقائه - الخ فيشكل من جهة أن الزمان تارة يلاحظ بنحو الطولية بأن يكون الدليل متكفلا لأصل الحكم أولا ثم بقائه إلى الأبد أو إلى مدة فلا بد من لحاظين وأخرى الزمان يلاحظ لا بنحو الطولية بأن يكون الدليل متكفلا لثبوت الحكم في جميع الأزمنة الغير المحدودة أو المحدودة فلا حاجة إلى لحاظين، ألا ترى أن مثل " كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام " و " كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " يكون كل منهما متكفلا لثبوت الحكم إلى حصول العلم وفي مسئلتنا " البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وإذا افترقا وجب البيع " ثم إنه مع قطع النظر عن جميع ما ذكر يكفي دليل الحكمة ولذا قال في جامع المقاصد في الاستدلال على مذهبه من كون الخيار فوريا وإلا لم ينفع بعموم وقد يقال: دليل الحكمة يقتضي أن يكون الدوام ظرفا للحكم لا للمتعلق لأن المتعلق معنى إفرادي و قرينة الحكمة تجري في الجمل فلا معنى لدوام شرب الخمر مثلا فالحكمة تقتضي دوام النهي عن شرب الخمر، وكذا الكلام في الأوامر إلا أن يدل دليل على كون الزمان ظرفا للمتعلق، ويكن أن يقال بعد ما كان تحريم شرب الخمر مثلا آنا ما لغوا فالحكمة يقتضي الدوام فيمكن أن يلاحظ ترك الشرب أبدا وتعلق النهي به بنحو تعدد المبغوض، وليس هذا ملاحظة الدوام بالمعنى الافرادي بل بلحاظ الجملة ويمكن لحاظه في طرف الحكم ولا ترجيح فالأظهر في المسألة ما هو المشهور ظاهرا من فورية
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476