جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٥٧
الكتابة بالنسبة إلى العبد فإنه مع التخلف لو رد المشتري يكون البايع ملزما بالقبول و عدم قبوله يعد ظلما.
وأما ما ذكر من تنظير المقام ببيع الفضولي والمكره وكفاية الرضا اللاحق فيشكل من جهة أنه فيهما قبل لحوق الرضا والإجازة لا يجوز تصرف في المبيع بل في صورة الاكراه يشكل التصحيح بلحوق الرضا فإنه لا يبعد فساد بيع المكره أصلا من جهة حديث الرفع وهذا بخلاف صورة الغبن فإنه لا إشكال في جواز التصرف ما لم يتحقق الفسخ من المغبون، ومن هنا ظهر أنه لا مجال للتمسك بالآية الشريفة " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل - الخ " لأنه إن كان النظر إلى الرضا الفعلي مع عدم العلم المغبون بالغبن فالرضا حاصل، وإن كان بالنظر إلى عدم الرضا التقديري حيث إن المغبون لو كان ملتفتا إلى غبنه لم يرض فاللازم بطلان البيع وعدم جواز تصرفه ولا يلتزم به، فالتمسك بالآية لاثبات الخيار لا وجه له، وقد يقرب الاستدلال بالآية الشريفة بمجموع المستثنى والمستثنى منه بأن تكون الآية في قوة أن يقال: لا تتملكوا أموالكم بينكم بوجه من الوجوه فإنه باطل إلا على وجه التكسب عن رضا. فالتملك بدون رضا المغبون تملك بالباطل ومع رضاه تملك صحيح والرضا بالتجارة بمعناه الاسم المصدري هو المعتبر في العقد ورضا المغبون بها حاصل مع عدم علمه بالغبن ومع علمه إذا كان حاصلا دخل في عقد المستثنى وإلا دخل في المستثنى منه، ولا نعني بالخيار في المقام إلا ذلك.
ويمكن أن يقال: إن اكتفى بالرضا الفعلي الحاصل حال عدم علم المغبون بالغبن في صحة العقد فعدم الرضا بعد العلم لا يضر وإلا لزم إضرار عدم الرضا المسبوق بالرضا المقارن للعقد الصحيح كما لو باع داره بالرضا وطيب النفس ثم بعد تمامية العقد ندم لا من جهة الغبن بل من جهة أخرى غير موجبة للخيار، هذا مضافا إلى أن الآية الشريفة ليست ظاهرة في المعنى المذكور.
واستدل أيضا لثبوت الخيار في المقام بقاعدة نفي الضرر حيث إن لزوم الوفاء بالعقد على المغبون ضرر عليه فهو مرفوع ونوقش بأنه إن كان التساوي بين الأموال من الشروط الضمنية فالاستدلال بلا ضرر في محله لأن مفاده أن الحكم الذي ينشأ منه الضرر
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476