فرد عليه " (1).
وعن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " إن بعت رجلا على شرط فإن أتاك بمالك وإلا فالبيع لك " (2).
ثم إن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه: أحدها أن يؤخذ قيدا للخيار على وجه التعليق والتوقيت فلا خيار قبله، ويكون مدة الخيار منفصلة دائما عن العقد ولو بقليل ولا خيار قبل الرد، والمراد برد الثمن فعل ماله دخل في القبض من طرفه وإن أبى المشتري الثاني أن يؤخذ قيدا للفسخ بمعنى أن له الخيار في كل جزء من المدة المضروبة والتسلط على الفسخ على وجه مقارنته لرد الثمن أو تأخر عنه. الثالث أن يكون رد الثمن فسخا فعليا بأن يراد منه تمليك الثمن ليتملك منه المبيع. الرابع أن يؤخذ رد الثمن قيدا لانفساخ العقد، الخامس أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشتري، والروايات لا صراحة لها في الأنحاء المصورة، فمع الاحتمال في سؤال الراوي لا يبعد صحة الجميع من أن مورد السؤال إذا كان محتملا لوجوه عديدة ولم يسأل الإمام عليه السلام عن مقصوده وحكم بالصحة لزم صحة الجميع نظير ترك الاستفصال فلا حاجة إلى التمسك بعموم " المؤمنون - أو المسلمون - عند شروطهم ".
وقد يستشكل في صحة الوجه الأول من جهة أنه من قبيل شرط الخيار بدون ضبط المدة، ويستشكل في الوجه الرابع من جهة أن الانفساخ بلا سبب لا يصح والسبب إن كان نفس الشرط فهو يوجب انفساخ البيع بهذا الشرط فلا بيع حتى يشترط في ضمنه انفساخه برد الثمن، ولو سلم أن إنشاء الفسخ على تقدير غير حاصل لا يلزم من وجوده عدمه لأن ظرف وجود الانفساخ متأخر يشكل من جهة أنه يجب أن يكون الشارط مالكا لهذا الشرط كالبايع إذا باع وارتهن قبل قبول المشتري والشارط هنا ليس مالكا.
ويمكن أن يقال: أما الاشكال في الوجه الأول فقد سبق في لزوم ضبط المدة ما يرفع به هذا الاشكال وإن العهدة التسلم عند الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم لا الغرر،