جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٤٢
عليه السلام " ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن " (1).
وادعي عدم الخلاف في ثبوت الحكرة في الغلات الأربع، وأما الزيت فقد تقدم في بعض الأخبار، ويمكن أن يقال على القول بالتحريم كان مورده الطعام وصدق الطعام على التمر والزبيب والسمن غير معلوم فلا بد من إقامة الدليل على الحرمة، وأما الملح فلم نقف على دليل يدل على كراهة أو حرمة احتكاره، ولعلها يستفاد من التعليل الوارد في بعض الأخبار من حاجة الناس. ثم إن تقييد الاحتكار بالاستبقاء لزيادة الثمن وتحقق الكراهة في هذه الصورة بالخصوص لم يظهر وجهه إلا الغلبة، نعم ربما يظهر من خبر أبي مريم، عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع " (2).
لكن ضعف السند مانع عن الأخذ به منع قطع النظر عن ضعف الدلالة، ومجرد الغلبة لا توجب تقييد المطلقات ولم نقف على دليل يفصل بين الرخص والغلاء كما ذكر في المتن إلا خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الغلاء والشدة ثلاثة أيام فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون " (3) لكن ضعف السند مانع عن الأخذ بمضمونه.
وأما إجبار المحتكر على البيع فالظاهر عدم الخلاف فيه حتى على القول بالكراهة بل عن بعض دعوى الاجماع عليه، نعم لا يسعر عليه. وادعي عليه الاجماع كما عن السرائر وزاد وجود الأخبار المتواترة، وعن جماعة أنه يسعر عليه إن أجحف بالثمن لنفي الضرر، وعن الميسي والشهيد الثاني رحمهما الله أنه يؤمر بالنزول جمعا بين النهي من التسعير في الخبر ونفي الاضرار هذا أقرب من جهة أن قاعدة

(١) المصدر ص ٦٣.
(٢) قرب الإسناد ص ٦٣، مجالس الشيخ ص ٦٦.
(٣) الكافي ج ٥ ص ١٦٥.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476