وآله وسلم) الذي جاز لعمار بن ياسر (رضي الله عنه) وغيره من المؤمنين لدفع القتل عن نفوسهم حتى أنزل الله عذره وعذر غيره في الكتاب بقوله عز وجل: [إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان] (1) وقوله تعالى: [إلا أن تتقوا منهم تقية] (2) وقوله تعالى في رجال ونساء من أهل مكة آمنوا أظهروا الكفر خوفا من أهاليهم فلم يكونوا معروفين بالإيمان ولأجل أن لا يصيبهم ضرر من المسلمين وهم لا يعلمون بهم صار صلح الحديبية [ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أن تطؤهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما] (3) بل كان دفع الضرر عنهم سببا لدفع القتل عن الكفار فمن هذا جاء الاختلاف بيننا وقد صح في الرواية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من الطريقين أنه لما استشاره قضاته فقالوا بم نقضي بين الناس؟ قال: (اقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون للناس جماعة) (4) وهذا القول تصريح منه بأن قضاءهم السابق غير مرضي عنده، ولو كان عنده مرضيا لما علق الرخصة فيه إلى غاية يمكن حصولها وتبيين منه بأنه لم يتمكن في تلك الحال من بيان الحق، وحمل الناس عليه لعدم إذعانهم له بالطاعة التامة، وعدم تسليمهم إليه المقادة واختلافهم عليه وعصيانهم أمره، هذا وهو خليفة في الناس فما ظنك به في زمان تغلب من قبله وما ظنك بالأئمة من ذريته في حال تغلب الظلمة والطواغيت عليهم وعلى تابعيهم وما
(٦٦)