السلام)، وكيف يحاذر من قتل علي (عليه السلام) لو خالف أمره وقد أوصى بقتل من يخالف عبد الرحمن بن عوف من أهل الشورى، وبقتل ستتهم إن مضت ثلاثة أيام ولم يتفقوا على واحد منهم وعلي فيهم، فأطيع في ذلك كله، وأخذ الستة بذلك من أبي طلحة الأنصاري وصي عمر على إنفاذ هذه الوصية، ولو لم يفعلوا كما قال لقتلوا جميعا كما صح في روايات القصة عند الخاصة والعامة (1)، وهذا أمر ظاهر لا ينبغي التشكيك فيه، وأقل الأمور أنه (عليه السلام) يظن الضرر لو امتنع من إنفاذ قول عمر ودفع الضرر المظنون واجب عقلا وشرعا.
الثاني: إنه من الجائز أن أمير المؤمنين دخل في الشورى ليتمكن من المطالبة بحقه والإدلاء بحجته على ذلك وإذا لم يدخل فيها لم يتمكن من ذلك، ولذا أنه خاصم القوم وحاجهم بالنصوص عليه لا بغيرها، وقال هناك (إن لنا حقا أن نعطه نأخذه وأن نمنعه نركب إعجاز الإبل وإن طال السرى) (2) وعرض عليه ابن عوف المبايعة على سيرة الشيخين فأبى إلا على كتاب الله وسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وكان ذلك إما لاحتماله قبول القوم قول النبي (صلى الله عليه وآله) وإما لإلقاء الحجة لئلا يقول قائل من القوم لا أدري أو نسيت فلم يذكرني أحد، وقد أرسل الله موسى إلى فرعون وهو يعلم أنه لا يؤمن فليس من المقطوع به أن يكون دخول أمير المؤمنين (عليه السلام) في الشورى لرضاه بها وجواز الإمامة عنده بالاختيار، بل ولا من المظنون مع قيام الاحتمالين القويين،