يحتاج إلى مزيد بيان.
5 - مسح الرجلين في الوضوء:
ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب غسل الرجلين في الوضوء، وذهبت الشيعة الإمامية تبعا لأئمة أهل البيت عليهم السلام إلى وجوب المسح عليهما. وهو ما دلت عليه آية الوضوء في الكتاب العزيز، في قوله عز من قائل (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) (1 وفي قراءة ابن عباس والحسن وعكرمة وحمزة وابن كثير: (وأرجلكم) بالكسر (2)، بعطف الأرجل على الرؤوس في المسح عليها.
وقد دل على ذلك أيضا أحاديث صحيحة عندهم:
منها: ما أخرجه الترمذي في سننه، وابن أبي شيبة في المصنف عن الربيع قالت: أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث - تعني حديثها الذي ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه (3) - فقال ابن عباس: إن الناس أبوا إلا الغسل، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح (4).
ومنها: ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأحمد في المسند وغيرهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار