وفي رواية أخرى: من مات وليست عليه طاعة مات ميتة جاهلية (1).
تأملات في الحديث:
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات: فيه إشعار إلى أن بيعة إمام المسلمين الحق ينبغي المبادرة إليها وعدم إهمالها أو التهاون فيها خشية مباغتة الموت والوقوع في الهلاك.
قوله صلى الله: عليه وآله وسلم وليس في عنقه بيعة: أي ولم تكن بيعة ملازمة له لا تنفك عنه، كما في قوله تعالى (وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه). فلا يجوز نقض بيعة إمام الحق ولا النكث عنها. ولأجل الدلالة على اللزوم لم يعبر ب (من مات ولم يبايع إماما...).
والبيعة: هي المعاقدة والمعاهدة على السمع والطاعة، ولعلها مأخوذة من البيع، فكأن من بايع الإمام قد باع نفسه للإمام، وأعطاه طاعته وسمعه ونصرته.
وعليه فلا تقع البيعة إلا مع الإمام الحاضر الحي، دون الإمام الغابر الميت، لأن الميت لا تتحقق معه المعاهدة، واعتقاد إمامة الأئمة الماضين لا يستلزم تحقق البيعة لهم.
وقوله: لإمام: يدل على أنه لا يجوز مبايعة أكثر من إمام واحد في عصر واحد، وهذا مما اتفقت عليه كلمة المسلمين ودلت عليه الأحاديث الصحيحة عند الفريقين.
فمما ورد من طرق أهل السنة ما أخرجه مسلم في صحيحه وغيره عن أبي سعيد الخدري أنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما (2).