وقوعه (1)، وعلى ذلك فقهاء الإمامية، خلافا لأبي حنيفة، والشافعي على تفصيل عنده.
7 - واختلفوا في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، فذهب الجمهور وفقهاء الأمصار إلى أن عدتها تنتهي بوضع الحمل، ورووا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنها تعتد بأبعد الأجلين (2)، وعليه فقهاء الإمامية.
8 - واختلفوا في مال المرتد إذا قتل أو مات، فقال جمهور فقهاء الحجاز: هو للمسلمين، ولا يرثه قرابته، وبه قال مالك والشافعي، ونقلوا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يرثه ورثته من المسلمين ( 3). وهو قول الإمامية.
9 - واختلفوا في المرأة إذا قتلت رجلا، فقتلت به، فالجمهور لم يوجبوا على أولياء المرأة شيئا، ونقلوا عن أمير المؤمنين عليه السلام أن عليهم أن يدفعوا نصف الدية لولي المقتول (4)، وبه قال الإمامية.
نتيجة البحث:
والنتيجة أن الأدلة الصحيحة الثابتة كلها ترشد إلى مذهب الشيعة الإمامية، وأما باقي المذاهب بما فيها مذاهب أهل السنة، فلم يقم على صحتها دليل صحيح معتبر، وكل ما ذكروه لا يعدو كونه مجرد دعاوى لا تستند إلى برهان صحيح، ولا تنهض بها حجة تامة.
(ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين * ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون) الأنفال: 7، 8