الرحمن: أخف الحدود ثمانين. فأمر به عمر (1).
وأخرج أبو داود والترمذي والدارمي في سننهم عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين، فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم: إن الناس قد دنوا من الريف، فما ترون في حد الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: نرى أن تجعله كأخف الحدود. فجلد فيه ثمانين (2).
وقد اعترف بأن عمر هو أول من ضرب في الخمر ثمانين ابن سعد في الطبقات (3)، والسيوطي في تاريخ الخلفاء (4)، وكتاب الوسائل (5)، وأبو هلال العسكري في كتاب الأوائل (6) وغيرهم.
الطائفة السادسة: دلت على أن صلاة ركعتين بعد العصر كانت جائزة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فنهي عنها بعد ذلك.
ومنها: ما أخرجه مسلم في صحيحه عن مختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر، فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر... (7