سنين من الوفاة أو الطلاق، لحقه الولد، وانقضت العدة به (1).
3 - بعض فتاوى الشافعي:
1 - أفتى الشافعي بحلية الزواج من بنته من الزنا، ومن أخته وبنت ابنه، وبنت بنته، وبنت أخيه وأخته من الزنا، مستدلا بنفس دليل الإمام مالك في هذه المسألة كما مر آنفا (2).
وهذه المسألة ذكرها الفخر الرازي في مناقب الشافعي مسلما بها ومدافعا فيها عنه (3).
وإليها أشار الزمخشري في الأبيات المتقدمة بقوله:
فإن شافعيا قلت قالوا بأنني * أبيح نكاح البنت والبنت تحرم 2 - وأفتى بحلية الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها، لأن التسمية مستحبة عنده غير واجبة، لا في عمد ولا في سهو (4)، وهذا القول مروي أيضا عن أحمد بن حنبل، مع أن الله تعالى يقول (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) (5).
4 - بعض فتاوى أحمد بن حنبل:
1 - إذا ادعى اثنان ولدا فإن لم يكن لأحدهما بينة، أو كان لكل منهما بينة تعارض الأخرى، فهنا يعرض على القافة (6)، فإن ألحقه القافة بأحدهما