ومنها: ما أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث (1).
إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة في هذه المسألة (2).
وقد ذكر تحريم عمر للمتعة السيوطي في تاريخ الخلفاء (3)، وأبو هلال العسكري في كتاب الأوائل (4) وغيرهما.
الطائفة الثانية: دلت على أن بعضهم حرم متعة الحج مع أنها كانت ثابتة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
منها: ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء (5).
ومنها: ما أخرجه البخاري في صحيحه والنسائي في سننه عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة، قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد (6).
وفي رواية أخرى: فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي