عند أهل السنة ولا عند غيرهم، وإما لعدم توفر الصفات الأخرى فيه.
محاولة لدفع الإشكال وردها:
قد يقال: إن أهل السنة في بعض البلاد الإسلامية بايعوا حاكمهم بيعة شرعية صحيحة، وبذلك يكونون قد أدوا ما فرضه الله عليهم من مبايعة إمام لهم في هذا الزمان.
والجواب:
1 - على فرض حصول بيعة (شرعية) لحاكم من حكام المسلمين في بلد ما، فإن باقي أهل السنة في كل البلاد الأخرى لم يبايعوا ذلك الحاكم، فإما أن تكون بيعة المبايعين صحيحة فيجب على غيرهم متابعتهم فيها، وحيث لم يفعلوا فقد تركوا أهم الواجبات عليهم، وإما أن تكون تلك البيعة باطلة فلا اعتبار بها، فوجودها كعدمها.
2 - أن أولئك المبايعين إنما بايعوه على السمع والطاعة وعلى كونه حاكما على بلادهم، لا على كونه خليفة أو إماما لكل المسلمين، ولذلك لم نر حاكما معاصرا ادعى الخلافة أو الإمامة على كل المسلمين، والذي يتأدى به الفرض هو البيعة على النحو الثاني لا الأول.
3 - أن الخليفة الحق لا تثبت خلافته عندهم إلا بالنص من الله ورسوله، أو بنص إمام الحق الذي قبله، أو بالشورى من المسلمين كافة، أو بالقهر والغلبة على سائر بلاد الإسلام، وشئ من ذلك كله لم يتم لحاكم معاصر كما هو واضح.
وتثبت الخلافة أيضا ببيعة أهل الحل والعقد، وعليه فإن كان أولئك المبايعون هم أهل الحل والعقد ( 1) فبيعتهم صحيحة، وإلا فلا، ولا تعرف فئة في أهل السنة اليوم موصوفة بهذه الصفة، فحينئذ لا تصح بيعة هؤلاء، ولا تكون