مرتين أو ثلاثا (1).
بتقريب: أن مسح أولئك الصحابة كلهم على أرجلهم دال على ثبوته في الوضوء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فكيف يصح أن يكون كل هؤلاء لا يعلمون أن الواجب هو غسل الأرجل، ولا سيما أن فيهم أمثال عبد الله بن عمرو بن العاص الذي عدوه من علماء الصحابة.
وقوله: ويل للأعقاب من النار لا يدل على وجوب غسل القدمين كما ذهبوا إليه، ولعل زجرهم إنما كان بسبب مسحهم على الأعقاب، لا لعدم استيعاب القدمين بالغسل، فإن الواجب إنما هو مسح ظاهر القدمين دون باقي الأجزاء، والمخالفة إنما حصلت في الأعقاب فقط، ولذلك لحقها الويل، ولو كان الواجب هو الغسل للحق الويل كل القدم، لوقوع المخالفة فيها جمعاء، والله العالم .
ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن عكرمة قال: غسلتان ومسحتان (2).
ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن الشعبي قال: نزل جبريل بالمسح (3).
ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن الشعبي قال: إنما هو المسح على القدمين، ألا ترى أن ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم، وما