المرء في بيته إلا المكتوبة (1).
وقوله: (يصلون بصلاته) لا يدل على أنهم كانوا يصلون معه جماعة، بل كانوا يصلون مع صلاته ، فهم يصلون فرادى، فالباء في (بصلاته) بمعنى مع، مثل قولهم: بعتك الدار بأثاثها. أي مع أثاثها. لأن صلاة الجماعة لا تتم والإمام داخل الحجرة، والمأمومون خارجها.
قال ابن حجر: مقتضاه أنهم كانوا يصلون بصلاته وهو داخل الحجرة، وهم خارجها (2).
الطائفة الخامسة: دلت على أن جلد شارب الخمر ثمانين جلدة استحدث بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
منها: ما أخرجه البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى عتوا وفسقوا جلد ثمانين (3).
وأخرج مسلم في الصحيح، وأبو داود في سننه عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين.
قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد