وقالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر، إلا صلى ركعتين (1).
الطائفة السابعة: دلت على أن بعضهم أعال الفرائض، ولم يكن هذا العول ثابتا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن ذلك ما أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، والبيهقي في السنن وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أول من أعال الفرائض عمر رضي الله عنه، وأيم الله لو قدم من قدم الله، وأخر من أخر الله ما عالت فريضة (2).
وقد نص غير واحد من علماء أهل السنة على أن أول من قال بالعول هو عمر:
قال السيوطي: أول من قال بالعول في الفرائض عمر بن الخطاب (3).
وقال أبو هلال العسكري: أول من أعال الفرائض عمر رضي الله عنه (4).
والعول في الفرائض: هو زيادة فروض الورثة بحيث لا يتسع لها المال. مثل: امرأة ماتت ولها زوج وأختان لأبوين: فالزوج له النصف، والأختان لهما الثلثان، ولو جعلنا التركة ستة أسهم، فالزوج له ثلاثة، والأختان لهما أربعة، وهي تساوي سبعة، فتكون قد عالت على أصل المال.