لحق به، وإن ألحقوه بالاثنين لحق بهما، فيرثانه جميعا ميراث أب واحد، ويرثهما ميراث ابن (1).
وكذا لو ادعاه أكثر من اثنين، فألحقه القافة بهم (2).
قلت: بهذه الفتوى يكون له أبوان أو ثلاثة آباء أو أكثر، مع أن المقطوع به أنه ابن لواحد فقط، ثم إن مسألة الميراث الأمر فيها سهل، ولكن إلى من ينتسب هذا المولود، فإن الانتساب إلى أكثر من واحد لا يتأتى.
قال ابن حزم: لا يجوز أن يكون ولد واحد ابن رجلين، ولا ابن امرأتين (3).
2 - ذهب الإمام أحمد إلى أن أقصى مدة الحمل أربع سنين، فلو طلق الرجل امرأته أو مات عنها، فلم تنكح زوجا آخر، ثم جاءت بولد بعد أربع سنين من الوفاة أو الطلاق، لحقه الولد، وانقضت العدة به (4).
5 - فتاوى مختلفة لعلماء آخرين:
1 - أفتى ابن حزم وداود الظاهري بأن الرجل الكبير البالغ له أن يرتضع من امرأة فيكون ابنها من الرضاعة، فيحل له بعد ذلك ما يحل لابنها من الرضاعة، وهذا الحكم يثبت له وإن كان المرتضع شيخا. وهذا هو مذهب عائشة (5)، وسنذكر قريبا بعض الأحاديث في ذلك.
2 - وذهب الزهري إلى أن الجنين قد يبقى في بطن أمة سبع سنين، وقال أبو عبيد: ليس لأقصاه وقت يوقف عليه (6).
3 - وأفتى المالكيون بحلية أكل لحوم السباع، ومن ضمنها الكلاب