تتعطل فيها جميع المصالح العامة لأجل إقامة الجماعة بعد دخول وقت الصلاة.
3 - التكبير على الجنائز خمسا:
قال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع، وفيه أقوال أخر (1).
أقول: ذهبت الإمامية إلى أن التكبيرات على الجنائز خمس، ودل على ذلك الأحاديث الصحيحة التي رواها أهل السنة:
منها: ما أخرجه مسلم في صحيحه، والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي والدارقطني في سننهم، وأحمد والطيالسي في مسنديهما، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا. فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها (2).
4 - وجوب الإفطار للسفر:
ذهب أئمة المذاهب الأربعة إلى أن المكلف إذا سافر بالشروط المذكورة في محلها فهو مخير بين الصيام والإفطار، واختلفوا في أيهما الأفضل، فذهب أحمد وإسحاق أن الفطر أفضل وإن لم يشق عليه الصوم. وذهب مالك وسفيان الثوري وابن المبارك إلى أن من وجد قوة فالصيام له أفضل. وذهب الشافعي