وذهب الجمهور تبعا لعمر بن الخطاب إلى أن النقص يرد على الجميع، فتجعل التركة سبعة أسهم، ويكون للزوج ثلاثة من سبعة (ثلاثة أسباع) التركة، وللأختين أربعة من سبعة (أربعة أسباع).
وذهب الشيعة الإمامية تبعا لأئمة أهل البيت عليهم السلام إلى تقديم أصحاب السهام المؤكدة الذين لا ينتقلون من فرض إلى فرض، كالزوجين والأبوين على البنات والأخوات، فيجعل الباقي لهن.
ففي فرض المسألة يأخذ الزوج ثلاثة من ستة، والباقي للأختين.
وهذا هو رأي ابن عباس رضي الله عنه، وقد أوضحه في الحديث المذكور آنفا.
قال الزهري: وأيم الله، لولا أنه تقدم ابن عباس إمام عدل، فأمضى أمرا فمضى، وكان أمرا ورعا ، ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم (1).
الطائفة الثامنة: دلت على أن التثويب بدعة.
منها: ما أخرجه الترمذي عن مجاهد قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا، وقد أذن فيه، ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد، وقال: أخرج بنا من عند هذا المبتدع. ولم يصل (2).
ومنها: ما أخرجه أبو داود في سننه عن مجاهد، قال: كنت مع ابن عمر، فثوب رجل في الظهر أو العصر، قال: أخرج بنا، فإن هذه بدعة (3).
والتثويب: هو قول: (الصلاة خير من النوم) أو غيره في أذان صلاة الفجر أو غيرها.