مذهب الشافعي، وقال الثلاثة [أبو حنيفة ومالك وأحمد]: التسنيم أولى، لأن التسطيح صار من شعائر الشيعة (1).
وقال الحافظ العراقي في بيان كيفية إسدال طرف العمامة: فهل المشروع إرخاؤه من الجانب الأيسر كما هو المعتاد، أو الأيمن لشرفه؟ لم أر ما يدل على تعيين الأيمن إلا في حديث ضعيف عند الطبراني ، وبتقدير ثبوته فلعله كان يرخيها من الجانب الأيمن، ثم يردها إلى الجانب الأيسر كما يفعله بعضهم ، إلا أنه صار شعار الإمامية، فينبغي تجنبه لترك التشبه بهم (2).
وقال عبد الله المغربي المالكي في كتابه (المعلم بفوائد مسلم): إن زيدا كبر خمسا على جنازة، قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. وهذا المذهب الآن متروك، لأنه صار علما على القول بالرفض (3).
وفي التذكرة: قال الشافعي وأحمد والحكم: المسح على الخفين أولى من الغسل، لما فيه من مخالفة الشيعة (4).
وقال إسماعيل البروسوي في تفسيره (روح البيان) عند ذكر يوم عاشوراء: قال في عقد الدرر واللئالي (5): ولا ينبغي للمؤمن أن يتشبه بيزيد الملعون في بعض الأفعال، وبالشيعة الروافض والخوارج أيضا، يعني لا يجعل ذلك اليوم يوم عيد أو يوم مأتم، فمن اكتحل يوم عاشوراء فقد تشبه بيزيد