واتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود... وبه أخذ فقهاء الأمصار، وصار قوم من التابعين إلى جواز ذلك، وهو مذهب البخاري.
واختلفوا هل الركوع والسجود قول محدود يقوله المصلي أم لا؟ فقال مالك: ليس في ذلك قول محدود. وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة غيرهم إلى أن المصلي يقول في ركوعه: ( سبحان ربي العظيم) ثلاثا، وفي السجود: (سبحان ربي الأعلى) ثلاثا.
وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتفاقهم على جواز الثناء على الله، فكره ذلك مالك...
وقالت طائفة: يجوز الدعاء في الركوع... وأبو حنيفة لا يجيز الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن ، ومالك والشافعي يجيزان ذلك.
واختلفوا في التشهد وفي المختار منه، فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أن التشهد ليس بواجب، وذهبت طائفة إلى وجوبه، وبه قال الشافعي وأحمد وداود.
وأما المختار من التشهد فإن مالكا رحمه الله اختار تشهد عمر رضي الله عنه... الذي كان يعلمه الناس على المنبر... واختار أهل الكوفة وأبو حنيفة وغيره تشهد عبد الله بن مسعود... وبه قال أحمد وأكثر أهل الحديث... واختار الشافعي وأصحابه تشهد عبد الله بن عباس.
وقد اشترط الشافعي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وقال: إنها فرض...
وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب أن يتعوذ المتشهد من الأربع التي جاءت في الحديث من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات.
واختلفوا في التسليم من الصلاة، فقال الجمهور بوجوبه، وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس بواجب، والذين أوجبوه منهم من قال الواجب على المنفرد والإمام تسليمة واحدة، ومنهم من قال: اثنتان.