غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعارا، ولا سيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه (1) كما يفعله الرافضة (2).
وقال الزمخشري في الكشاف: القياس جواز الصلاة على كل مؤمن لقوله تعالى (هو الذي يصلي عليكم) وقوله تعالى (وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم) وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. ولكن للعلماء تفصيلا في ذلك، وهو أنها إن كانت على سبيل التبع كقولك: ( صلى الله على النبي وآله) فلا كلام فيها، وأما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو فمكروه، لأن ذلك صار شعارا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه يؤدي إلى الاتهام بالرفض (3).
قال مصنف كتاب الهداية وهو من الأحناف: المشروع التختم في اليمين، لكن لما اتخذته الرافضة عادة جعلنا التختم في اليسار (4).
وذكر الغزالي في الذخيرة والماوردي وهما من الشافعية أن تسطيح القبور هو المشروع، ولكن لما اتخذته الرافضة شعارا لهم عدلنا عنه إلى التسنيم (5).
وقال محمد بن عبد الرحمن الدمشقي في كتابه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: السنة في القبر التسطيح ، وهو أولى من التسنيم على الراجح من