- وحصوله بسبعين لاختيار موسى لهم ليحصل العلم بخبرهم إذا رجعوا.
- وحصوله بثلاثمائة وثلاثة عشر عدد أهل بدر (1).
- وحصوله ب 1700 لعدد أصحاب بيعة الرضوان.
- قال صاحب القوانين: وحججهم ركيكة واهية لا تليق بالذكر، فلا نطيل بذكرها وذكر ما فيها، والحق أنه لا يشترط فيه عدد معين، وهو مختار الأكثرين فالمعيار هو ما حصل العلم بسبب كثرتهم، وهو يختلف باختلاف الموارد، فرب عدد يوجب القطع في موضع دون الآخرين (2).
على أنه لو كان يشترط عدد معين لوجب الالتزام به، ولما كان للأعداد الأخرى وللخصوصيات والصفات أثر، وهو خلاف الوجدان.
على أن العلماء من الناحية العملية لا يلتزمون بعدد معين كما هو معروف، بل يلاحظون القضية وموافقتها للكتاب والسنة، وعدم مخالفتها للأصول المعتبرة والقضايا المسلمة.
- وقال القاضي عياض في اثبات تواتر حنين الجذع لرسول الله (عليهم السلام) وبدون هذا العدد يقع العلم لمن اعتنى بهذا الباب والله المثبت على الصواب (3).
- وقال السيوطي: ان كل حديث رواه عشرة من الصحابة فهو متواتر عندنا معشر أهل الحديث (4).
* حصول العلم من التواتر ونوعه - قال المحقق الحلي: وتحقيقه: أنا إذا سمعنا بخبر عن واحد فقد أفادنا ظنا ثم كلما تكرر الاخبار بذلك قوي الظن حتى يصير الاعتقاد علما (5).