يفتقر إلى ضرب من الاستدلال.
الظاهر أنه ضروري، لأنه يجزم بهذه الأمور من لا يحسن الاستدلال [و لا يعرفه، ولا أمنع أن يفتقر بعض الأخبار المتواترة إلى ضرب من الاستدلال] وليس هذا موضع الكشف عن غامض هذه المسألة.
المسألة الثانية: شرائط إفادة الخبر المتواتر العلم أربعة:
الأول: أن يخبروا عما علموه)، لا ما ظنوه.
الثاني: أن يكون ذلك المعلوم محسوسا.
الثالث: أن يبلغوا حدا لا يجوز عليهم التواطؤ والمراسلة.
الرابع: أن يستوي الطرفان والوسط في هذه الشرائط، لأنا نعلم أنه متى اختلفت هذه الشرائط أو أحدها لا يحصل العلم بمجرد الاخبار.
المسألة الثالثة: ليس للتواتر عدد محصور، وحده قوم بسبعين، وآخرون بأربعين، وقوم بعدة أهل بدر، والكل تحكم لا معنى له.
لنا: أنا نحكم بوجود البلاد والوقائع عند الاخبار من غير تنبه للعدد، فلو كان العدد شرطا، لتوقف العلم على حصوله، ولعل الهمه لو صرفت إلى دركه لأمكن ذلك بعد صعوبة.
وتحقيقه: أنا إذا سمعنا بخبر عن واحد فقد أفادنا ظنا، ثم كلما تكرر الاخبار بذلك قوي الظن، حتى يصير الاعتقاد علما، فعند ذلك أن ضبط العدد كان ذلك هو المعتبر، لان الاخبار هو المقتضى للعلم، والسبب لا يختلف بحسب محاله إذا كان تاما.
المسألة الرابعة: شرط قوم شروطا ليست معتبرة، وهي أربعة:
الأول: أن لا يجمعهم مذهب واحد [ولا نسب واحد].
الثاني أن يكون عددهم غير محصور.