ويراد بالقرائن التي لو وجدت لم يوجد العلم، والتي لا تعتبر سببا مستقلا لحصوله، نعم قد تساعد عليه بإفادة الظن، ويبقى حصول العلم ناتجا من تراكم الظنون للكثرة.
وهي اما قرائن راجعة للمخبر - المتكلم - ككونه ثقة صدوقا ورعا.
واما للمخبر - السامع - ككونه فطنا.
واما للمخبر عنه - الواقعة - ككونها جلية.
أما القرائن التي هي بنفسها توجد العلم واليقين بلا الكثرة فمخلة بالتواتر.
كما لا يشترط في التواتر صحة واعتبار الرواية، بل ولا ثقة الرواة كما يأتي التصريح فيه، إذ المهم تراكم الظنون.
- قال الشهيد الأول: التواتر هو: ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، واستمر ذلك في الطبقات حيث تتعدد فيكون أوله كآخره ووسطه كطرفيه، ولا ينحصر ذلك في عدد خاص.
وشرط العلم به انتفاؤه اضطرارا عن السامع، وان لا تسبق شبهة إلى السامع، أو تقليد ينافي موجب خبره، واستناد المخبرين إلى احساس (1).
ونحوه عن السيد الداماد (2).
* ومرادهم بالعادة: اما الملازمة العادية، وهي حصول القطع غالبا لكل انسان عادي لو توفر لديه هذا العدد من الروايات، أما غير العادي فلا اعتبار به كالقطاع أو المتلبس بالشبهات أو صاحب الأغراض النفسية.
واما الاستحالة العادية، وهي عدم التخلف عادة في صدق القضية، كالطيران في الهواء، فهو ممتنع عادة وان كان ممكن عقلا، وهذا بخلاف الاستحالة العقلية كاجتماع النقيضين.
ومرادهم بانتفائه عن السامع: أن لا يكون لدى السامع علم بالقضية، إذ لو حصل لكان تحصيلا للحاصل، ولما زاده التواتر علما.
ومرادهم بعدم الشبهة: أن لا يكون عند السامع اعتقاد العدم، إذ لو حصل