وقال: لا يشترط في المخبرين به الاسلام (1).
- وقال الإمام النسفي: الخبر الصادق على نوعين: أحدهما الخبر المتواتر وهو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب، وهو موجب للعلم الضروري، كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية والبلدان النائية.
والنوع الثاني: خبر الرسول المؤيد بالمعجزة وهو يوجب العلم الاستدلالي (2) .
- وقال السفاريني: واصطلاحا خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب عن محسوس أو عن عدد كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس من مشاهدة أو سماع (3).
- وقال العلامة الكستلي في حاشيته على شرح العقائد النسفية: ان شرط التواتر عدد شأنهم هذا، لا أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد، كما ذهب اليه جماعة، ولا اختلاف دينهم ونسبهم ووطنهم، كما اشترط طائفة، ولا وجود المعصوم فيهم، كما أوجبه الشيعة (4)، ولا إسلامهم وعدالتهم، كما قال به جمع، ولا عبرة فيه أيضا بعدد معين مثل خمسة، أو اثني عشر، أو عشرين، أو أربعين، أو خمسين، أو سبعين، على ما اعتبر كل واحد منها قوم (5).
وقيل يحصل بعدد 1700.
وقيل يحصل التواتر بالقطع بصدور القضية لا بانضمام القرائن وهو قول بعض الجمهور (6).
- وحصوله بالاثني عشر لعدد النقباء، وآية النقباء.
- وحصوله بعشرين لآية الصابرين.
- وحصوله بأربعين لآية موسى عليه السلام.