معفو عنه قبل ذلك.
قال ابن عبد البر: سئل مالك عن معنى النهي عن كثرة السؤال، فقال: ما أدري أنهى عن الذي أنتم فيه من السؤال عن النوازل، أو عن مسألة الناس المال.
قال ابن عبد البر: الظاهر الأول، وأما الثاني فلا معنى للتفرقة بين كثرته وقلته، لا حيث يجوز ولا حيث لا يجوز.
قال: وقيل كانوا يسألون عن الشئ ويلحون فيه إلى أن يحرم. قال: وأكثر العلماء على أن المراد كثرة السؤال عن النوازل والأغلوطيات والتوليدات، كذا.
- وقال النووي في شرح مسلم ج 8 ص 49 - 50 في سبب غضب النبي (صلى الله عليه وآله) كما تصوره أو صوره:
قوله: رجل أتى النبي فقال كيف تصوم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم..
قال العلماء: سبب غضبه أنه كره مسألته، لأنه يحتاج إلى أن يجيبه ويخشى من جوابه مفسدة، وهي أنه ربما اعتقد السائل وجوبه أو استقله أو اقتصر عليه، وكان يقتضي حاله أكثر منه!!
- وقال في ج 15 - 16 ص 112:
قوله: غطوا رؤوسهم ولهم خنين، هو بالخاء المعجمة هكذا هو في معظم النسخ ولمعظم الرواة ولبعضهم بالحاء المهملة. وممن ذكر الوجهين القاضي وصاحب التحرير وآخرون، قالوا: ومعناه بالمعجمة صوت البكاء وهو نوع من البكاء دون الانتحاب. قالوا وأصل الخنين خروج الصوت من الأنف كالحنين بالمهملة من الفم.
وقال الخليل: هو صوت فيه غنة، وقال الأصمعي: إذا تردد بكاؤه فصار في كونه غنة فهو خنين. وقال أبو زيد: الخنين مثل الخنين وهو شديد البكاء.
قوله: فلما أكثر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يقول: سلوني برك عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فسكت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين قال عمر ذلك. قال العلماء: هذا القول منه (صلى الله عليه وآله وسلم) محمول على أنه أوحي إليه وإلا فلا يعلم كل ما سئل