فوجوب الغسل للكافر عند الإنزال والدخول كوجوب الصلاة عند الدلوك ووجوب الزكاة عند البلوغ وعند بلوغ النصاب. وبعبارة أخرى: الإنزال سبب لحكم الشارع بوجوب الغسل، والدلوك سبب لوجوب الصلاة، والبلوغ سبب لوجوب الزكاة والخمس وغير ذلك، وبلوغ نصاب أربعين من الغنم سبب لوجوب الزكاة. وهكذا يمكن التعبير في المقام بالشرط كما هو صريح كلامهم.
ولا فرق في الحكم الشرعي على هذه الموضوعات كما هو واضح. نعم يفترق من حيث الموضوع، فبعضه مخترع كالصلاة وبعض آخر يعبر بالسبب و الشرط وغير ذلك، ويعبر عنه بالحكم الوضعي، وينقسم في كلامهم الحكم بالحكم التكليفي والوضعي. وعلى أي حال يجعل الشارع الوجوب على هذه الموضوعات على أي نحو كانت، وبعبارة أخرى ينشأ الحكم باختياره ومولويته حسب المصالح في كل ما يصدر من الشارع الحكيم على موضوع التكليف وهو ثابت على المكلف، ويجب الخروج عن العهدة بإتيان الواجب أو ورود دليل قطعي يرفعه.
والدليل الرافع الذي في المقام وغيره أمور وأخبار:
1 - الإسلام يجب ما قبله.
2 - التوبة تجب ما قبلها.
3 - حديث رفع عن أمتي تسع.
4 - التقية ترس المؤمن وحرز المؤمن.
والعمدة في هذا المقام حديث (الإسلام يجب ما قبله)، وقد سبق