فأي حكم ينتزع من الطهارة والنجاسة. وقد سبق ذلك قبل مراجعة كلامه وإنما أعدنا ذلك ونعيد كلامنا لتأكيد الإشكال وتثبيته، وتكرار مع التبيان حسن خصوصا مع بيان صريح كلامهم وتعيين الصفحة.
الخامس - قوله (كالحرية والرقية التي أمضاها الشارع. وقال في بيان مقصده: بل هي متأصلة بالجعل قد أمضاها الشارع والتكليف ينتزع منها).
أقول: أي تكليف ينتزع منها مع أنه لا يعتقد بالله والتكليف. نعم لو قلنا بحصول الرقية وقد أمضاها للكافر ونحن المعتقدون بالحكم وننتزع منها الحكم وهو كلام لا يقبل. وكيف قال القائل أو قيل.
وإنما نقلنا مقدارا من كلامهم لتسجيل إشكال يرد في المقام، وهو أنهم حكموا بوجوب غسل الجنابة والحيض والنفاس ووجوب رد الأمانات و الضمانات وغير ذلك مما سبق. وبعبارة أخرى: إن الإنزال والدخول بشرطه سبب لوجوب الغسل، وهذا حكم شرعي مجعول على موضوعه، سواء قلنا بأن الحكم الشرعي منحصر في الأحكام الخمسة كما لعله يظهر من كلام الشيخ الأنصاري في المقام، أو قلنا بعدم الانحصار وانقسام الحكم بالتكليفي والوضعي كما سبق من فرائد الأصول بنحو الحقيقة كما يظهر من صاحب الكفاية أيضا.
عبارته في حقائق الأصول هكذا: ويشهد به كثرة إطلاق الحكم عليه في كلماتهم والالتزام بالتجوز فيه كما ترى، أو لمن نقل. وسواء قلنا بجعلين في السبب و المسبب كما عن الفاضل التوني، أو بجعل واحد كما يظهر من الشيخ الأنصاري وفرائد الأصول.