ظهور ذكر الغضبان هنا نصا وفتوى دون باقي العقود والايقاعات...
في زيادة اليمين باعتبار قصد آخر فيه غير قصد باقي العقود والايقاعات وأنه لا يكفي في انعقاده مجرد القصد إلى إنشاء صيغته الصريحة كما في صيغ العقود والايقاعات، بل لا بد مع ذلك من قصد العقد والربط بصيغة اليمين - إلى أن قال: وهو معنى قول المصنف وغيرها أنها تنعقد بالقصد وأنه لا بد في اليمين من النية وغير ذلك مما ذكروه في اليمين دون غيره من العقود والايقاعات، والتأمل فيه يشرف الفقيه على القطع بمدخلية قصد خاص في انعقاد اليمين.
وقال في ص 369: فلو حلف بالصريح وقال (لم أرد اليمين) قبل منه ودين بنيته، لما عرفت من أعمية صراحة اليمين من العقد به، وليست صراحته في الدلالة على العقد به بل هي في كونه يمينا وهو أعم من العقد عليه - إلى أن قال - وبذلك افترق اليمين عن العقد والايقاع المعتبر فيهما القصد أيضا، ولكن صيغهما صريحة في إرادة العقد بهما.
(المسألة الثانية): لو حلف بالصريح في اليمين وغيرها وبعد ذلك قال أردت الأخبار عن يمين ماضية أو الوعد بيمين آتية، قبل، لأنه أخبار عن نيته والأصل عدم الانعقاد.
لكن في المسالك ص 363 قال: يحتمل عدم القبول ظاهرا، لظهور كونه إنشاءا كما لا يقبل إخباره عن قوله (أنت طالق) إني أردت طلاقا سابقا. وفيه منع الحكم في المشبه به فضلا عن المشبه، ضرورة عدم اختصاص اللفظ في الانشاء على وجه يحمل الإطلاق عليه (وإن لم يكن ثمة