يجب ما قبله إنما هو بالنسبة للخطابات التكليفية البحتية إلا فيما كان الخطاب فيها وضعيا كما فيما نحن فيه - الخ.
وقبل التعليق وعلى كلامه نقدم المطلب الثاني.
(الثاني) في الأحكام الخمسة التكليفية وهي التي لا يكون لها عين ولا أثر عند العرف والعقلاء ص 140 فرائد الأصول الأحكام الوضعية وهي الأمور الاعتبارية العرفية التي يعتبره العرف و العقلاء كالملكية والزوجية والرقية والحرية والضمان وحيازة المباحات. أكثرها في ص 140 - 143.
إذا عرفت هذه فأي فرق بين الوجوب الذي وضع على الإنزال - أي إنزال المني - والوجوب الذي يجعل على المكلف عند دلوك الشمس وعند الزوال وعند مجئ زيد وعلى الأركان المخترعة - أي الصلاة - بفعل المكلف إياها وكذلك الزكاة والخمس وغيرهما، وله أن يجعل الوجوب على الجبال الراسيات والذهب والفضة والحديد ويجب العمل من المكلف بما يقدر.
وهذا كله من طرف الوجوب الشرعي وحكمه، وأما من جهة الموضوع فهل يكون الإنزال مثل الرقية والحرية والزوجية والملكية والضمان وحيازة المباحات وغير ذلك من الأمور الاعتبارية العرفية التي اعتبرها العرف والعقلاء و أمضاها الشارع.
ولا فرق بين الوجوب من جهة الأول ولا يكون مثل الأمور المذكورة من جهة الثاني، وكذلك يقرب الكلام في الدلوك وغيره حرفا بحرف.
هذا مضافا إلى أنه لم يبين المراد من الأحكام التكليفية البحتية، ولو كان