محرمه ومكروهه وليستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة وينزعها عن الأخلاق الذميمة، فإن ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف ونزعهم المنكر وخصوصا إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة - الخ.
التقليد في مبادئ الاستنباط قال في التنقيح ص 413: التقليد في مبادئ الاستنباط وهي العلوم الأدبية واللغة والرجال، وهل يجوز للمجتهد أن يقلد عالما من علماء الأدب أو الرجال. إلى أن قال: الصحيح عدم جريان التقليد في تلك الأمور.
أقول: إن كان المراد عدم الجواز تكليفا ويحرم عليه التقليد في الأمور الأدبية فأي دليل يدل على عدم الجواز والحرمة، نعم تارك التقليد يعاتب في بعض الصور وأما في المقام لا عتاب عليه. وإن كان المراد عدم الصحة - بمعنى أن المجتهد في الفروع لا بد أن يكون مجتهدا في الأمور الأدبية مثل الاجتهاد في الفروع - فهذا أمر يمكن ادعاؤه ولكن لا وجود له في الخارج إلا للأوحدي في الأزمنة مثل الشيخ البهائي والشيخ الأنصاري وصاحب الجواهر لو لم يناقش في بعضهم.
وعلى أي حال تبين الموضوع في المقام بهذه الصورة: هل يتوقف الاجتهاد على الأمور المذكورة أو لا يتوقف عليها، وعلى فرض التوقف على أي مقدار يتوقف، وعلى فرض معلومية المقدار هل يكفي للمجتهد التقليد في الأمور المذكورة من العالم بالفن أم لا بد من الاجتهاد فيها كالاجتهاد في الفروع فهنا مسائل: