البحث في جهة سنده ودلالته. وبحسب ظاهر دلالة الخبر يرفع وجوب الغسل عن الكافر مثل وجوب الصلاة والزكاة والخمس والكفارة الذي رفع عنه، لأنه حكم من الأحكام وضع عن الإنزال من أي شخص كان، مثل دلوك الشمس لوجوب الصلاة وحصول البلوغ عند تمام الخمسة عشر سنة وبلوغ النصاب في وجوب الزكاة، وكل ذلك يحصل بأمور خاصة كالدلوك، و مع ذلك يحكم الأصحاب بوجوب غسل الجنابة والحيض والنفاس على الكافر مع ورود الإسلام يجب ما قبله في حق الكافر بالخصوص.
وفرقوا بين وجوب الغسل ووجوب الزكاة والصلاة مثلا برفع الوجوب في الثاني وإثباته في الأول حتى ادعي الإجماع في ذلك وتمسكوا بوجوه نذكرها بعد تقسيم الحكم إلى الوضعي والتكليفي، فنقول: قد عرفوها ومثلوا لها في كتبهم بعبارات مختلفة.
في حقائق الأصول ص 432: كما لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليفي والوضعي، بداهة أن الحكم وإن لم يصح تقسيمه إليهما ببعض معاينه ولم يكد يصح إطلاقه على الوضع إلا أن صحة تقسيمه بالبعض الآخر إليها وصحة إطلاقه عليه بهذا المعنى مما لا يكاد ينكر. وشرح قوله ببعض معانيه مثل خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وقوله بالبعض الآخر مثل المحمولات الشرعية، فتأمل - انتهى.
وقال في فرائد الأصول ص 140: الأمر الرابع المجعولات الشرعية إما أن تكون تأسيسية وهي التي لا تكون لها عين ولا أثر عند العرف والعقلاء كالأحكام الخمسة التكليفية وإما إمضائية وهي الأمور الاعتبارية العرفية