واحد منها - إلا أن قال - بل عن ظاهر الانتصار اعتبار خصوص هذه اللفظة مدعيا عليه الإجماع [إجماع الإمامية]، إلا أنه لا يخفى أن سياق النصوص أجمع إرادة خصوص ذاته المقدسة. ثم قال: بل لا يبعد الاجتزاء بالمرادف من كل لغة لمن يحسن العربية على نحو ما ذكرناه في العقد والايقاع لفحوى الاجتزاء بإشارة الأخرس في سائر العقود والايقاعات، بل ظاهر الرياض الانعقاد بالمرادف اختيارا، ونحو ذلك يجري في اليمين أيضا خصوصا بعد اقتضاء الاحتياط ذلك أيضا.
أقول: الإجماع المدعى في المقام غير مرضي، واختيار الجواهر موقوف على القاء خصوصية لفظ الجلالة، والاحتياط الذي ذكره لا مانع له لفعل راجع إلى نفس الناذر والحالف من الوفاء بالنذر والحلف. وأما بالنسبة إلى إثبات الدعوى أو إسقاطها فالاحتياط الإتيان بلفظ الجلالة، بل لعل في إثبات الكفارة كذلك.
وهنا مسائل:
(المسألة الأولى): لا بد في صيغة اليمين والنذر والعهد والبيع والطلاق من القصد المرتبط بها وعقد القلب إليها مع قرينة قطعية على القصد وعقد القلب، بحيث لو أنكر منشئ الصيغة لا يقبل منه وبغير ذلك يقبل للاشتراك صيغها بين الأخبار والإنشاء. ففي المقام ننقل كلام الجواهر وعهدة فهمه وفرقة وفارقه في كلامه على الخبير في كلام فطاحل الفقه:
قال في كتاب الأيمان ص 467 من الطبعة القديمة: إلا أن الإنصاف