وملخص ما ذكرناه أو نقلناه أن حكم الحاكم والبينة واليمين لا يغير الواقع والواقع على حاله في صورة الخلاف، وفي صورة الشك والوفاق مع الواقع حكم الحاكم نافذ لا يجوز نقضه، والبينة حجة شرعية، واليمين تذهب بالحق المدعى لا حق الدعوى، ففي رواية موسى بن أكيل النميري ذهبت اليمين بحق المدعي (الوافي 2 / 138).
وعن ابن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا حق [دعوى خ] له. قلت له: وإن كانت عليه بينة عادلة. قال: نعم، فإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حق وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه (الوافي 3 / 108).
وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر بن عمرو النخعي عن أبي عبد الله عليه السلام [عن أحدهما خ] في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئا، وإن احتسبه عند الله فليس له أن يأخذ شيئا وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.
اليمين على من أنكر قد يرى في بادئ النظر من ظاهر بعض الأخبار أن اليمين تذهب بالحق كائنا ما كان ولا حق لمن استحلف خصمه، إلا أن الدقة في الأخبار الأخرى