يعبر عنه بالسبب كما أنه قد يعبر عنه بالشرط، فيصح أن يقال أن العقد الكذائي موضوع للملكية أو سبب أو شرط لها، وكذا يصح أن يقال إن الدلوك مثلا موضوع لوجوب الصلاة أو شرط لها أو سبب، فإن مرجع الجميع إلى أن الشارع رتب الملكية ووجوب الصلاة على العقد ودلوك الشمس.
وقال في ص 139: وحاصل الكلام أن الأمور الانتزاعية إنما تكون من خارج المحمول ليس لها ما بحذاء في الخارج، سواء كان انتزاعها من مقام الذات كالعلية... أو كان انتزاعها من قيام أحد المقولات التسع بمحله كالفوقية - الخ.
قال في فرائد الأصول 3 / 139: وليس المقصود في المقام استقصاء الأمور الاعتبارية، بل المقصود أن الأمور الاعتبارية كالحرية والرقية و الزوجية ونحو ذلك متأصلة بالجعل وأن وعاء الاعتبار غير وعاء الانتزاع فاستعمال أحدهما في مكان الآخر ليس على ما ينبغي. وسيأتي أن المجعولات الشرعية كلها تكون من الأمور الاعتبارية سواء في ذلك الأحكام التكليفية والوضعية.
(الأمر الثالث) المراد من الأحكام التكليفية هي المجعولات الشرعية التي تتعلق بأفعال العباد أولا وبالذات بلا واسطة، وهي تنحصر في خمسة أربعة منها تقتضي البعث والزجر - وهي الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة - وواحد منها تقتضي التخيير وهي الإباحة.
وأما الأحكام الوضعية فهي المجعولات الشرعية التي لا تتضمن البعث والزجر ولا تتعلق بالافعال ابتداءا أولا وبالذات وإن كان لها نحو تعلق