واستدل في التنقيح ص 162 بهذا الإرجاع لحجية قول غير الأعلم عند عدم العلم بالمخالفة.
أقول: لا وجه لاختصاص الحجية بهذه الصورة بل تعم صورة العلم بالمخالفة.
لأنه قد يتفق - كما قال في التنقيح قبل ذلك. لأن المفروض أن الإمام عليه السلام قد أرجع الناس إليهم مع وقوع المخالفة بين هؤلاء الأشخاص المعينين المذكورين في هذا الخبر الصحيح مع علم الإمام بالمخالفة.
ويمكن الاستدلال أيضا بهذا الخبر لاعتبار الإيمان والذكورية والعقل وغيرها، وقد استدل به في التنقيح ص 223 حيث قال: والوجه في ذلك أن المرتكز في أذهان المتشرعة الواصل ذلك إليهم يدا بيد عدم رضى الشارع بزعامة من لا عقل له ولا إيمان ولا عدالة له مع ذكر مؤيدات لذلك - فراجع حتى تطمئن نفسك.
(السادس) في قاضي التحكيم في مفتاح الكرامة ص 2: وأما معنى القضاء لغة فقد قال الشهيد قال الصدوق سمعت بعض أهل العلم يقول إن القضاء على عشرة أوجه - يعني عشرة معان وعدها - وذكر صاحب مجمع البيان عشرة معان وفيها ما يخالف تلك، وفي آخر كلامه: قلت هو حقيقة شرعية. وفي القضاء أمر عظيم لمن يقوم بشرائطه وخطر جسيم. وعلى أي حال لو تراضيا خصمان بحكم بعض الرعية فحكم لزمهما حكمه في كل الأحكام حتى العقوبات، ولا يجوز نقض ما حكم به مما لا ينتقض فيه الأحكام وإن لم يرضيا بعده إذا كان بشرائط القاضي المنصوب