بحث في ولاية الفقيه وقبل أن نختم الكلام في هذا الباب لا بأس أن نبحث مختصرا في ولاية الفقيه، فنذكر الموضوع في مقاصد:
(الأول) هل الولاية من شؤون القضاء أو أمر مستقل يحتاج إلى الجعل؟ قال في التنقيح ص 422:
بل الصحيح أنهما أمران ويتعلق الجعل بكل منهما مستقلا.
(الثاني) هل ثبتت الولاية المطلقة للفقيه في عصر الغيبة كالولاية الثابتة للنبي والأئمة عليهم السلام حتى يتمكن من التصرف في غير مورد الضرورة وعدم مساس الحاجة إلى وقوعها أو ينصب قيما أو متوليا من دون أن ينعزل عن القيمومة أو التولية بموت الفقيه أو يحكم بثبوت الهلال أو غير ذلك من التصرفات المذكورة الصادرة المترتبة على الولاية المطلقة بل إنما يستكشف بذلك نفوذ التصرفات المذكورة الصادرة عن الفقيه بنفسه كما هو مفاد قوله عليه السلام في الصحيحة المتقدمة (إذا كان القيم به مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس). قال في التنقيح ص 421: فقد دلتنا الصحيحة على أن الشارع نصب الفقيه قاضيا، أي جعله بحيث ينفذ حكمه في المرافعات وبه يتحقق الفصل في الخصومات ويتم أمر المرافعات ولا دلالة لها بوجه أن له الولاية على نصب القيم والحكم بثبوت الهلال ونحوه - إلى آخر كلامه.
وقال في ص 423: ومن هنا يظهر أن الفقيه ليس له الحكم بثبوت