استدل به على وجوب تقليد الأعلم فإن ثم فهو وإلا فلا مناص من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل العملي في المسألة.
أدلة وجوب تقليد الأعلم حاصل الإشكال على وجوب تقليد الأعلم ما مر من أدلة عدم وجوب تقليد الأعلم، وعمدتها الأخبار الآمرة بالرجوع إلى يونس بن عبد الرحمن أو زكريا بن آدم وأمثالهما، وقد مرت الإشارة إليها في أول البحث.
قال في التنقيح ص 137: فليس في البين إلا الإطلاق، ويرد على التمسك بالإطلاق إنا ذكرنا غير مرة في البحث عن حجية الخبر والتعادل والترجيح وغيرهما أن إطلاق الأدلة - أدلة حجية الخبر - لا يشمل المتعارضين إلى أن قال: وسره أن شمولها لكلا المتعارضين يستلزم الجمع بين الضدين أو النقيضين، وشمولها لأحدها المعين دون الآخر بلا مرجح - الخ.
أقول: على فرض أنه لا يشمل المطلق صورة المعارضة إلى يوم القيامة فهل يسقط بذلك صورة ما دون المعارضة أو يبقى الإطلاق فيكون حجة فيما بقي من الأفراد المشمولة له، نظير العام المسلم الذي خرج منه فرد خاص بالنص الصريح. فإذا خرج فرد بالنص الصريح تكون سائر الأفراد تحت العام ويكون حجة، وكذلك المطلق. ففي صورة المعارضة يعمل من كان أهلا للاستنباط بما يراه، والعامي يعمل بقول مقلده أو يأخذ بأحوط القولين أو الأقوال لو أمكن.
وقد اعترف في أول الصفحة بأن العلم بالمخالفة أمر قد يكون وقد