5 - الإسلام يجب ما قبله. أما جهة سنده فقد سبق تحقيقه قبيل هذا، وأما جهة دلالته فنقول: تارة يراد به جميع الآثار المرفوعة عن الكافر، وهي أمور: 1 عقابه، 2 عدم وجوب غسل الجنابة وغيرها عليه 3 رفع نجاسة بدنه وعرقه ولباسه، 4 رفع حقوق الناس مالا وعرضا وإهانة وقصاصا ودية وغيبة وإضلالا، 5 رفع وجوب الحج الذي ثبت في رقبته في حال كفره مع التساهل في إسلامه وإتيانه، 6 رفع الزكاة والخمس والمظالم، 7 عدم قضاء الصلاة التي فاتت منه اختيارا أو اضطرارا، 8 رفع وجوب نفقة العيال والأولاد وغير ذلك مما ثبت في ذمته في حال كفره وإحصاء غير ذلك على عهده الخبير الماهر.
ولا يمكن الالتزام برفع جميع ذلك، لأن رفع أغلبها مخالف للقواعد المسلمة وبعضها مورد البحث والخلاف، مثل التفصيل بين الغلات والإبل - كما في حاشية النائيني على العروة وقد سبق نقلها - ومثل ما لو أسلم الكافر والعين موجودة، ومثل قضاء العبادة، ومثل وجوب الزكاة كما عن بعض وعن بعض آخر سقوطه. كل ذلك يظهر عند مراجعة الجواهر.
والمسلم إذا استبصر حكمه مخالف للكافر، والإسلام يجب ما قبله لا يجري في المخالف بل ورده في حق الكافر ولا يقاس المخالف به ولكل واحد منهما حكم خاص به. وحكم المخالف قد سبق فيه الوجهان من الجواهر من السقوط عدا الزكاة وعدم السقوط في المخالف، قال: ولعل الأول أقوى فراجع حتى يتبين لك وجه كل منهما.
وتارة يراد به رفع العقاب، وهو القدر المتيقن من الخبر ولا فرق