أقول: وفيه أن ادعاء الإجماع في المقام لا وجه له كما سبق، والعقل لا يفرق بين مسح الخفين والغسل وغيرهما حين الخوف والتقية مما يزيل الخوف والمشقة، والعمدة النظر في أخبار الباب وما يستفاد منها ولا يعتمد على الإجماع مع وضوح المدرك ولا العقل لعدم تعقله في المقام من ابتداء التقية وانتهائها، لاختلاف موارد التقية من إهراق الدم والجرح وغير ذلك، وسنبين ذلك ومشروعيتها بشرط المندوحة وعدم اعتبارها وغير ذلك.
أمور حول التقية نفصل ما قصدناه في هذا الباب ضمن أمور:
1 - إن أدلة التقية حاكمة على الأدلة بين فيها الحكم الواقعي، مثلا المسح على الخفين قائم مقام المسح على البشرة بحكم أدلة التقية، وكذا في سائر الأجزاء والشرائط من الفعل أو الترك.
2 - إن قولهم (لا يجوز المسح على الحائل مطلقا إلا للتقية أو الضرورة) من قبيل عطف العام على الخاص وأن التقية فرد من أفراد الضرورة فإفرادها لخصيصة ليست في الضرورة كما يبين ذلك في الأمور والمسائل الآتية.
3 - إن التقية بحسب الحكم تنقسم إلى الأحكام الخمسة. قال الشيخ الأنصاري (ره) في رسالة التقية ص 319 بصدد بيان ذلك:
فالواجب منها ما كان لدفع الضرر الواجب فعلا، وأمثلته كثيرة.
والمستحب ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر، بأن يكون تركه