الحجية والطريقية من الأحكام الوضعية التي ليس في موردها حكم تكليفي قابل لانتزاع الحجية منه.
إلى أن قال: ولذلك التزم في بعض الوضعيات بأنها من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع كالطهارة والنجاسة، وليت شعري أنه ما الداعي إلى تبعيد هذه المسافة واتعاب النفس بتلك المثابة وما المانع من أن تكون هذه الأمور متأصلة بالجعل في وعاء الاعتبار ويكون وجودها التكويني بعين وجودها الاعتباري. والذي يدل على ذلك هو أن مثل هذه الأمور والاعتباريات متداولة عند من لم يلتزم بشرع وشريعة كالدهري والطبيعي مع أنه ليس عنده إلزام وتكليف يصح انتزاع هذه الأمور منه. فالتحقيق أن الاعتبارات العرفية ليست من المنتزعات بل هي متأصلة بالجعل قد أمضاها الشارع والتكليف ينتزع منها - انتهى كلامه رفع مقامه.
أقول: يمكن أعمال النظر فيما ذكره بنحو عاجل:
الأول - قوله (ليس من الأحكام الوضعية ما يختص بحكم تكليفي لا يشاركه غيره فيه فكيف يكون منشأ لانتزاعه بخصوصه).
وفيه: إن مشاركة غيره وعدم مشاركته لا دخل لجواز الانتزاع وعدم جوازه، فالزوجية تنتزع من جواز وطي الزوج وحرمة نكاح الغير لها والغصبية تنتزع من حرمة الغصب والملكية من جواز التصرف - إلى غير ذلك.
الثاني - قوله (فإن الحجية والطريقية من الأحكام الوضعية فليس