وتوضيح الإشكال: إنه لو لم يكن في الخارج مصداق إلا المتعارضين لا يمكن التمسك بدليل الحجية لاستلزامه الجمع بين الضدين أو النقيضين، و أخذ أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وهو معنى التساقط. وأما لو كان للعام مصاديق أخرى فالعام محكم في بقية الأفراد، خرج منه فرد أو أفراد بالدليل اللبي أو النقلي الصحيح الصريح من جهة التناقض وغيره وكذلك المطلق بالنسبة إلى أفراده، ففي المقام لا يشمل المطلق صورة العلم بالمخالفة ويبقى صورة الموافقة وعدم العلم بالمخالفة تحت الإطلاق ويتمسك به مثل العام.
والشاهد لذلك قوله ص 137: العلم بالمخالفة أمر قد يكون وقد لا يكون ولم يفرض في شئ من الأخبار الآمرة بالرجوع إلى الرواة المعينين علم السائل بالخلاف، وكلا منا في الصورة الثانية إنما هو في فرض العلم بالمخالفة بين الأعلم وغيره.
مناقشة أدلة وجوب تقليد الأعلم قد استدل في التنقيح ص 142 بأدلة وناقش فيها:
(منها) السيرة العقلائية، فهي غير جارية على الرجوع إلى غير الأعلم، بل قد جرت على الرجوع إلى غير الأعلم، بل قد جرت على الرجوع إلى الأعلم عند العلم بالمخالفة، كما هو المشاهد في غير الأحكام من الحرف والعلوم، وحيث أن تلك السيرة لم يردع عنها في الشريعة المقدسة فسنكتشف بذلك أنها ممضاة عند الشارع - إلى أن قال - وهذا الوجه هو الذي نعتمد عليه في الحكم بوجوب تقليد الأعلم في محل الكلام.