لا توقف للاجتهاد عليه.
أقول: قد عرفت كلام العلامة في مفتاح الكرامة وكشف اللثام، و إنما الكلام فيما اقتنعه صاحب التنقيح وعليك بالإنصاف، إلا أن يكون مراده من المجمل المفصل الذي ذكروه.
(الثاني) الاجتهاد المطلق.
المراد بالاجتهاد في بحثنا هذا هو الاجتهاد المطلق في زمن الغيبة في الفتوى والقضاء.
قال في المسالك: المراد بالعالم هنا المجتهد في الأحكام الشرعية على اشتراط ذلك في القاضي إجماع علمائنا، ولا فرق بين حالة الاختيار و الاضطرار، ولا فرق فيمن نقص عن مرتبته بين المطلق على فتوى الفقهاء وغيره. والمراد بكونه عالما بجميع ما وليه كونه مجتهدا مطلقا، فلا يكفي اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض على القول بتجزي الاجتهاد. ولم يذكر المصنف ما يعتبر في التفقه من الشرائط هنا لأن محله أصول الفقه وإن جرت عادة الفقهاء بذكرها في هذا المحل أيضا.
وقال في كشف اللثام 2 / 142: ويحب أن يكون عالما بالفعل أو بالقوة القريبة منه بجميع ما وليه بالاجتهاد دون التقليد، فلا يكفي علمه ببعضه. و قبل ذلك قال: ولا الجاهل بالأحكام نظرا وتقليدا ولا المقلد غير المستقل بشرائط الفتوى.
أقول: إن كان المراد بالمجتهد المطلق في كلامهم إحاطته بالمسائل