عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم (الوافي 3 / 11).
منهاج الصالحين ص 356: الفصل الأول في اليمين، وينعقد اليمين بالله بأسمائه المختصة أو بما دل عليه جل وعلا بما ينصرف إليه وكذا مما لا ينصرف إليه على الأحوط.
أقول: ظاهر كلامه انعقاد اليمين بأغلب أسمائه الحسنى وهي تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحد كما في عدة الداعي ص 299، منها الواحد الأحد الصمد الأول الآخر الباقي البديع الحسيب الحميد الوتر الودود النور وغير ذلك - فراجع.
وكذا ينعقد بأغلب الأسماء في الجوشن الكبير على ظاهر كلامه، لعدم الفرق بين اسم الذات المقدسة واسم فعله تعالى شأنه، مثل الجليل الجميل الوكيل الكفيل الدليل القبيل المديل المنيل المقيل المحيل، ومثل يا فاعل يا جاعل يا قابل يا كامل يا فاصل يا واصل يا عادل يا غالب يا طالب يا واهب وغير ذلك - فراجع.
قوله: على الأحوط.
أقول: مع الشك في أصل تحقق اليمين بما ذكرناه لا يترتب معه الأحكام الخاصة من الكفارة وإسقاط الدعوى وإثباتها وغير ذلك، وإنشاء الله يأتي المزيد من البيان لما ذكرناه فانتظر.
ووجه الاحتياط الذي ذكره غير معلوم، خصوصا إذا كان حق