قرينة حال تشهد بذلك بل استعماله بالوعد والإخبار من الحقيقة أيضا.
ومن ذلك يظهر أنه لا ينبغي الحكم باليمين مع إطلاق اللفظ وعدم قرينة تدل على إرادة الحلف، لأصالة عدم ترتب أحكام اليمين مع عدم العلم بقصدها بعد عدم دلالة اللفظ.
أقول: نتيجة قول الجواهر هنا قبول قول المنكر في اليمين والعقد والايقاع كما ذكره في منكر الطلاق هنا فلا فرق بينهما في ذلك، وهذا يخالف ما ذكره في ص 469، وبذلك افترق اليمين عن العقد والايقاع المعتبر فيهما القصد أيضا، ولكن صيغهما صريحة في إرادة العقد بهما. وبالغ في مرامه في ص 467 وقال: والتأمل فيه يشرف الفقيه على القطع بمدخلية قصد خاص في انعقاد اليمين - ونقلنا كلامه سابقا.
25 - قوله: يجوز للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به.
أقول: هذه المسألة خلافية، واستدل للجواز في التكملة بأخبار:
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن الأحكام فقال: في كل دين ما يستحلفون به. قال في الوافي أبواب القضاء و الشهادات ص 156: بيان في بعض النسخ (ما يستحلون)، وعلى التقديرين فلا دلالة فيه على جواز الاستحلاف لغير الله للمسلم لأنه مجرد إخبار عن شرائعهم ومنها: صحيحة محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام قضى علي عليه السلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه وملته. أقول: يحتمل أن يكون المجروران (في كتابه وملته) راجعين إلى من استحلف ولهذا أتيا بالمفرد دون الجمع، فيوافق الحديث الأخبار