في موردها حكم تكليفي قابل لانتزاع الحجية منه).
وفيه: إن الحجية أو الطريقية إذا ثبتت يجب اتباعها وسلوكها.
الثالث - قوله (متداولة عند من لم يلتزم بشرع وبشريعة كالدهري والطبيعي مع أنه ليس عنده التزام وتكليف يصح انتزاع هذه الأمور منه).
وفيه: إن عدم التزام الدهري والكافر بحكم غير رافع لتكليفه، لأن خطاب الله عام وهو مكلف بالفروع والأصول ولا يختص بشخص أو قبيلة (وقضى ربك ألا تعبدا إلا إياه) (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وغير ذلك من الآيات والأخبار، وقد سبق مفصلا - فالمعاملة التي أمضاها الشارع يجوز التصرف فيما أخذ والمعاملة التي ما أمضاها الشارع مثل البيع الربوي لا يجوز التصرف فيما أخذ وهو حرام، فلا فرق في ذلك بين المسلم والكافر، والملكية وعدمها ينتزع من التكليف عند قائله - أي من قال بانتزاعها من التكليف.
الرابع - قوله (فالتحقيق أن الاعتبارات العرفية ليست من المنتزعات بل هي متأصلة بالجعل قد أمضاها الشارع والتكليف ينتزع منها).
وفيه: كيف تكون الطهارة والنجاسة متأصلة وكيفية جعلها بأي نحو كانت وكيف أمضاها الشارع في حق الكافر والمؤمن وكيف ينتزع التكليف منها مع عدم اعتقاده بالله وحكمه كالدهري والطبيعي كما صرح بذلك صاحب التقريرات ونقلناه فراجع.
هذا مع أن الطهارة والإباحة حصلت بحكم الشارع في الذبيحة أنه بذكر الله عند الذبح تحصل الطهارة والإباحة وبعدم ذكره تعالى متعمدا تحصل النجاسة